الشيخ أحمد الشيرازي

22

تعليقات الفصول في الأصول

وأيضا انكار الثمرة بالنسبة إلى مصطلحات أرباب العلوم والصنائع فيه ما لا يخفى ، إذ لا ريب في أنه إذا ثبت النقل يحمل ألفاظهم على مصطلحاتهم كما هو واضح . قوله « قده » : ولا يذهب عليك ان الاستقراء - الخ . لأن الاستقراء المذكور لاثبات الوضع هو الاستقراء المصطلح الذي هو استقراء حال الجزئيات أو أكثرها لاثبات الحكم لكليها ، ويكون الحكم في المستقرإ فيها معلوما وانما الشك في ثبوته للكلى . مثلا : رفع الفاعل ونصب المفعول في الموارد التي تتبع وتصفح فيها معلوم وانما الشك في الكلية ، والاستقراء الذي ذكر هنا ليس فيه اثبات حكم لكلي ولا الموارد المستقرأة فيها معلوم الحكم ، إذ المقصود اثبات الوضع والنقل التعيني ، وليس هذا معلوما في الموارد المذكورة ، بل المعلوم فيها استعمال الشارع تلك الألفاظ في معانيها الشرعية . قوله « قده » : بعد ما تبين الحال واتضح وجه المقال . يعني ظهران وجه مقالة المثبتين هو الأمور الواضحة الفساد من غير انتهاء إلى توصيف شرعي وبيان تعبدي . ومعلوم ان مثل هذا الاجماع ليس بحجة . قوله « قده » : نقض لكلام الفريقين واحداث قول في البين أما انه نقض لكلام الثاني فلأن هذا المستدل أراد اثبات الحقيقة الشرعية ، واما انه نقض لكلام المثبت فلان المثبت مراده اثبات النقل للشارع وهذا المستدل أثبت شيئا آخر وهو الوضع قبل زمان الشارع .